إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 12966 تاريخ 26/9/1966 ورقم 4442 تاريخ 21/6/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في جونيه - غادير (قضاء كسروان) بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من الرهبانية اللبنانية المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1046/6 تاريخ 26/1/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين»، القائم على العقار رقم 5 من منطقة جونيه - غادير العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - المساحة --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - فنون الأزياء --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - صناعة الحلى وصياغة المجوهرات --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - الإلكترونيك --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الألمانية - اللغة الروسية - اللغة الإيطالية - أخصائي مطبخ شرقي - أخصائي مطبخ غربي - أخصائي مطبخ - أخصائي حلويات - علم المشروبات - لغات الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر : أوتوكاد.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب