المادة 1
مادة 1: رخص، للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين»، القائم على العقار رقم 5 من منطقة جونيه - غادير العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.