المادة 1
التحديدات:
يقصد بالتسميات الواردة في هذا المرسوم المعنى المبيّن امام كل منها:
المنشآت: هي المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة من الفئتين الاولى والثانية الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 والمؤسسات الصناعية من الفئات الاولى والثانية والثالثة الواردة في المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 .
المنشأة المخالفة: هي المنشأة المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
التدقيق البيئي: هو عملية منظمة، مفصلة، موثقة، دورية وموضوعية تهدف الى تقييم العملية الصناعية من الناحية البيئية. وهو الخطوة الاولى في برنامج متكامل، يتطلب التوثيق، التطبيق والمتابعة المستمرة لخطة العمل الناتجة عن التدقيق، بهدف استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال وتحسين اداء العملية الانتاجية.
التدقيق البيئي الذاتي: هو التدقيق البيئي الذي تقوم به المنشأة وفقاً للوائح المبيّنة في الملحق رقم 3 .
المعايير البيئية: هي مجموعة القيم الحدية لملوّثات الهواء والمياه والتربة.
نظام الادارة البيئية: هو النظام الذي من خلاله تتحكم المؤسسة بنشاطاتها ومنتجاتها وعملياتها الصناعية التي تسبب، أو قد تسبب، آثاراً بيئية، والذي عبر تنفيذه تخفف من الآثار البيئية الناتجة عن مختلف نشاطاتها. وهو جزء من نظام الادارة الإجمالي الذي يتضمن تنظيم الهيكلية، تخطيط النشاطات، المسؤوليات، الإجراءات، العمليات والموارد لتنمية وتنفيذ وتحقيق ومراجعة وتطبيق السياسة البيئية.
خطة الادارة البيئية: هي مجموعة التدابير التخفيفية ووسائل الرصد والمراقبة والاجراءات المؤسساتية المتخذة خلال انشاء او تشغيل او تفكيك المشروع والتي من شأنها الغاء الآثار البيئية السلبية او تخفيفها الى المستويات المقبولة محليا ان وجدت والا وفقاً لمعايير الامم المتحدة.