The whole text

مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/06/2012 In force

المادة 6

المادة 6

تجديد شهادة الالتزام البيئي:

(1) على المنشأة التي حصلت على «شهادة التزام بيئي» وفقاً لآلية المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، تجديد شهادتها عند انتهاء مدة صلاحية الشهادة (3 سنوات)، على أن تعد المنشأة «تدقيق بيئي ذاتي» بحسب الملحق رقم 3 (المرفق ربطاً) وتقدمه الى وزارة البيئة على خمس نسخ مع نسخة الى وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة)، وأن يتبين بعد مراجعته واجراء الكشف الميداني من قبل وزارة البيئة أن المؤسسة لا تزال تحترم المعايير البيئيّة وتطبق نظام الادارة البيئية.

(2) تبلغ وزارة البيئة وزارة الصناعة أو وزارة الداخلية والبلديات نتيجة المراجعة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 6 من مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232435/article/6/