All legislation

مرسوم Decree No. 8542 18/07/2012

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي في منطقة الرميلة العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8542
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3492-3495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8542 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (استثمار الأملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالأسس الواجب اعتمادها لإنشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة مصطفى علي أسعد ونادر مصطفى أسعد وغادة موسى أسعد ذي الرقم 836 تاريخ 25/6/2010،

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وأصحاب العلاقة،

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات إشغال الأملاك العمومية رقم 4 تاريخ 11/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة مصطفى علي أسعد ونادر مصطفى أسعد وغادة موسى أسعد مالكي العقارات ذات الأرقام 692 و373 و286 و690 من منطقة الرميلة العقارية، بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي، تبلغ مساحته /128/م.م. مئة وثمانية وعشرين مترا مربعا عند النقطة الكيلومترية 107 + 600 من خط بيروت - الناقورة في منطقة الرميلة العقارية وذلك لاستعماله لوصل العقار رقم 373/ الرميلة بالعقارين رقم 286/الرميلة ورقم 690/الرميلة مروراً بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقاً للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وأصحاب العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمناً كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها، أن يدفعوا لخزينة الدولة، لقاء هذا الإشغال، عائدات سنوية قدرها /13.440.000/ل.ل ثلاثة عشر مليونا وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /1.500.000/ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/500.000/ل.ل وخمسماية ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد، بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الجاري، كما تدفع العائدات والرسوم السنوية المتوجبة في السنين اللاحقة خلال مهلة شهر تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لهم التقيّد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وان يدفعوا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /500.000/ل.ل خمسماية ألف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 6

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً، ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص، على المرخص لهم أن يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لهم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي