The whole text

مرسوم رقم 8542 تاريخ 18/07/2012 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها، أن يدفعوا لخزينة الدولة، لقاء هذا الإشغال، عائدات سنوية قدرها /13.440.000/ل.ل ثلاثة عشر مليونا وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /1.500.000/ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/500.000/ل.ل وخمسماية ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد، بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الجاري، كما تدفع العائدات والرسوم السنوية المتوجبة في السنين اللاحقة خلال مهلة شهر تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

المادة 4 من مرسوم رقم 8542 تاريخ 18/07/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232449/article/4/