إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام (احالته رقم 10874/2012، تاريخ 15 حزيران 2012)،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باضافة النبذة ج 1، بعد النبذة ج، والتالي نصّها: ج 1 - نسخة عن مستند التصدير المنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز 2012
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي