All legislation

قرار Decision No. 596 20/07/2012

تعديل القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به)

Type
قرار · Decision
Number
596
Date
20/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 596 تاريخ 20/07/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام (احالته رقم 10874/2012، تاريخ 15 حزيران 2012)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باضافة النبذة ج 1، بعد النبذة ج، والتالي نصّها: ج 1 - نسخة عن مستند التصدير المنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي