المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باضافة النبذة ج 1، بعد النبذة ج، والتالي نصّها: ج 1 - نسخة عن مستند التصدير المنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري.