المادة 1
: يُنشأ وسام تذكاري باسم «وسام مكافحة الارهاب».
مرسوم Decree No. 8602 02/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الاوسمة)، لا سيما المادتين 3 و57 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 323/2009 - 2010 تاريخ 28/9/2010 والرأي رقم 237/2011 - 2012 تاريخ 23/5/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010 وبتاريخ 15/11/2011 وبتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
: يُنشأ وسام تذكاري باسم «وسام مكافحة الارهاب».
تحدد أوصاف وسام مكافحة الإرهاب» كما يلي:
1 - المدالية:
أ - تكون من المعدن الذهبي مستديرة وقطر دائرتها 36 مليمتراً وسماكتها 5،2 ملم.
ب - يشتمل وجه المدالية على:
(1) - في الوسط: كتلة ثلاثية تشمل خوذة فولاذية عليها أرزة لبنان، يدنوها من الجهة اليسرى جندي يحمل بندقية في وضع الرمي ركوعاً، ومن الجهة اليمنى خريطة لبنان.
(2) - في الاعلى: لافتة مدون عليها عبارة «وسام مكافحة الإرهاب».
(3) - في الاسفل: سنبلتان مشبوكتان تنطلقان من اسفل الدرع وتتجهان الى الاعلى بشكل نصف دائري على ألا تمسا اللافتة المذكورة آنفاً.
ج - يحيط بوجه المدالية وبدءاً من محيطها الخارجي برواز بعرض 2 ملم.
د - تشتمل الجهة الخلفية من الوسام على عبارة «نموت ليحيا لبنان».
ه - تكون جميع الكتابات والرسوم نافرة بمعدل 1 ملم.
2 - الشريط:
قطعة من قماش (Gros -- Grain) طولها 50 ملم وعرضها 36 ملم مخططة عمودياً على الشكل التالي:
أ - خط نبيذي عرضه 12 ملم.
ب - خط أزرق عرضه 12 ملم.
ج - خط نبيذي عرضه 12 ملم.
د - يتوسط الشريط في منتصف الخط الازرق شعار الجيش باللون الذهبي قياس 10 ملم.
ه - يعلق الشريط بواسطة حلقة معدنية برونزية في اعلى المدالية على شكل دائرة قطرها 10 ملم فارغة سماكتها ملم واحد.
3 - الشارة: تكون شارة المدالية بطول 36 ملم وعرض 14 ملم من قماش تحمل خطوطاً عمودية لها ألوان الشريط ذاتها يتوسطها شعار الجيش باللون الذهبي قياس 10 ملم.
4 - الوريدة: هي كناية عن زر معدني يبلغ قطره 10 ملم له ألوان الشارة الاساسية ذاتها، تتوسطه دائرة باللون الازرق قطرها 5 ملم ويوثق في عروة الثوب في غير الاوقات التي يعلق فيها الوسام.
يُمنح وسام مكافحة الإرهاب بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، للفئات التالية:
1 - جميع عسكرِّيي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، الذين كانوا في الخدمة الفعلية في الفترة الواقعة بين 20/5/2007 و2/9/2007 ضمناً، من ضباط ورتباء وأفراد ومجندين، باستثناء:
أ - من كان فاراً من قطعته مهما كانت مدة الفرار.
ب - من كان موقوفاً بجرم او بحكم صادر عن المحكمة العسكرية.
ج - سائقي الضباط المتقاعدين.
د - من كان بالاوضاع التالية لمدة تزيد عن ال 20 يوماً:
(1) - الضباط الموضوعين بتصرف قيادة الجيش.
(2) - المأذونين داخل او خارج البلاد.
(3) - المنتدبين بمهمة او دورة دراسية خارج البلاد.
(4) - النقاهة - الاستراحة المنزلية - المرضى داخل المستشفيات
: لأسباب صحية غير منسوبة للخدمة.
2 - العسكريون الذين إستشهدوا او الذين اصيبوا بجروح لأعمال حربية مهما كان وضعهم خلال الفترة المنوه عنها في البند «1» من هذه المادة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن