The whole text

مرسوم رقم 8602 تاريخ 02/08/2012 In force

المادة 3

المادة 3

يُمنح وسام مكافحة الإرهاب بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، للفئات التالية:

1 - جميع عسكرِّيي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، الذين كانوا في الخدمة الفعلية في الفترة الواقعة بين 20/5/2007 و2/9/2007 ضمناً، من ضباط ورتباء وأفراد ومجندين، باستثناء:

أ - من كان فاراً من قطعته مهما كانت مدة الفرار.

ب - من كان موقوفاً بجرم او بحكم صادر عن المحكمة العسكرية.

ج - سائقي الضباط المتقاعدين.

د - من كان بالاوضاع التالية لمدة تزيد عن ال 20 يوماً:

(1) - الضباط الموضوعين بتصرف قيادة الجيش.

(2) - المأذونين داخل او خارج البلاد.

(3) - المنتدبين بمهمة او دورة دراسية خارج البلاد.

(4) - النقاهة - الاستراحة المنزلية - المرضى داخل المستشفيات

: لأسباب صحية غير منسوبة للخدمة.

2 - العسكريون الذين إستشهدوا او الذين اصيبوا بجروح لأعمال حربية مهما كان وضعهم خلال الفترة المنوه عنها في البند «1» من هذه المادة.

المادة 3 من مرسوم رقم 8602 تاريخ 02/08/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232544/article/3/