المادة 3
يُمنح وسام مكافحة الإرهاب بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، للفئات التالية:
1 - جميع عسكرِّيي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، الذين كانوا في الخدمة الفعلية في الفترة الواقعة بين 20/5/2007 و2/9/2007 ضمناً، من ضباط ورتباء وأفراد ومجندين، باستثناء:
أ - من كان فاراً من قطعته مهما كانت مدة الفرار.
ب - من كان موقوفاً بجرم او بحكم صادر عن المحكمة العسكرية.
ج - سائقي الضباط المتقاعدين.
د - من كان بالاوضاع التالية لمدة تزيد عن ال 20 يوماً:
(1) - الضباط الموضوعين بتصرف قيادة الجيش.
(2) - المأذونين داخل او خارج البلاد.
(3) - المنتدبين بمهمة او دورة دراسية خارج البلاد.
(4) - النقاهة - الاستراحة المنزلية - المرضى داخل المستشفيات
: لأسباب صحية غير منسوبة للخدمة.
2 - العسكريون الذين إستشهدوا او الذين اصيبوا بجروح لأعمال حربية مهما كان وضعهم خلال الفترة المنوه عنها في البند «1» من هذه المادة.