All legislation

مرسوم Decree No. 8588 02/08/2012

تحديد الشروط الخاصة لتعيين مديري المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
8588
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3599-3602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009، لاسيما المادة السابعة منه (تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته (التنظيم الاداري لمدارس التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 (تحديد الشروط الخاصة لتعيين مديري المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراريه رقم 573 تاريخ 18/5/2010 ورقم 1118 تاريخ 10/11/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 223/2009 - 2010 تاريخ 27/5/2010 والرأي رقم 61/2011 - 2012 تاريخ 1/12/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010 و7/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بعبارة:

-«معهد فني»: كل معهد تقني يتولى الاعداد للشهادات التي تعلو شهادة البكالوريا الفنية او شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، والتي تمتد الدراسة اللازمة لنيلها خمس سنوات على الاكثر بعد حيازة البكالوريا الفنية او الثانوية العامة.

-«مدرسة فنية»: كل مدرسة تسدي التعليم الفني الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية او شهادة الثانوية المهنية.

-«مدرسة مهنية»: كل مدرسة تسدي التعليم المهني الذي ينتهي الى شهادة الكفاءة المهنية او شهادة التكميلية المهنية.

-«مجمع مدرسي»: المعاهد والمدارس الفنية والمهنية الرسمية المنشأة ضمن نطاق جغرافي مترابط.

المادة 2

بالاضافة الى الشروط المحددة بموجب الفقرات أ - ج - د من البند اولاً، والبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً في المادة الثالثة من القانون 73 تاريخ 23/4/2009، يشترط في من يعين مديراً لمجمع مدرسي او معهد فني او مدرسة فنية او مدرسة مهنية ان يكون من بين الموظفين التابعين للملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وان تتوفر لديه الشروط الخاصة التالية:

أ - مدير معهد فني: ان يكون على الاقل:

-من موظفي الفئة الثالثة.

-حائزاً على شهادة جامعية في الاختصاص المناسب او ما يعادلها، على ان تكون المدة الدنيا للدراسة المؤدية اليه خمس سنوات بعد الثانوية العامة او البكالوريا الفنية، ولديه خبرة تعليمية في احد المعاهد الفنية لمدة خمس سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، ثلاث منها كحد ادنى في مراحل الاجازة التعليمية الفنية او الاجازة الفنية او الامتياز الفني.

ب - مدير مدرسة فنية: ان يكون على الاقل:

-من موظفي الفئة الثالثة.

-حائزاً على شهادة الاجازة التعليمية الفنية او الاجازة الفنية او الاجازة التعليمية او الاجازة الجامعية او ما يعادل اي منها، ولديه خبرة تعليمية في احدى المعاهد او المدارس الفنية او في كليهما لمدة خمس سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، ثلاث منها كحد ادنى في مرحلة البكالوريا الفنية.

أو

-حائزاً على شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها، ولديه خبرة تعليمية او ادارية في احد المعاهد او المدارس الفنية او في كليهما لمدة سبع سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على ان تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن ثلاث سنوات تدريس كحد ادنى في مرحلة البكالوريا الفنية.

ج - مدير مدرسة مهنية: ان يكون على الاقل:

-من موظفي الفئة الرابعة.

-حائزاً على شهادة الاجازة التعليمية الفنية او الاجازة الفنية او الاجازة التعليمية او الاجازة الجامعية او ما يعادل اي منها، ولديه خبرة تعليمية في احد المعاهد او المدارس الفنية او المدارس المهنية او في جميعها لمدة خمس سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، ثلاث منها كحد ادنى في مراحل البكالوريا الفنية و/أو الكفاءة المهنية، و/أو التكميلية المهنية.

أو

-حائزاً على شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها، ولديه خبرة تعليمية او ادارية في احد المدارس الفنية او المدارس المهنية او كليهما لمدة سبع سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على ان تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن ثلاث سنوات تدريس كحد ادنى في مراحل البكالور

يا الفنية و/أو الكفاءة المهنية و/أو التكميلية المهنية.

د - مدير مجمع مدرسي: ان يكون على الاقل:

-من موظفي الفئة الثالثة

-حائزاً على شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها، ولديه خبرة تعليمية او ادارية في احد المعاهد او المدارس الفنية او في كليهما لمدة خمس عشرة سنة حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على ان تكون عشر منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن ثلاث سنوات تدريس كحد ادنى في مرحلة البكالوريا الفنية على الاقل.

-تحدد مكونات المجمع المدرسي، ويعين مديراً له لادارة شؤون المرافق المشتركة فيه وفق نظام لهذه الادارة، وكل ذلك بموجب قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

ه - تحتسب ساعات التدريس بالتعاقد السابقة للدخول في الملاك ضمن سنوات الخبرة وذلك بمعدل 540 ساعة تدريس لكل سنة.

المادة 3

1 - يلحق بكلية التربية بالجامعة اللبنانية، لمتابعة دورة اعداد في الادارة التربوية لا تقل مدتها عن ستة اشهر، المرشح لتولي مهام الادارة في المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي من بين ثلاثة مرشحين اجتازوا بنجاح اختبار الاهلية في حال توافرهم، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

2 - يعين حكماً الملحقون الناجحون في دورة الاعداد في الادارة التربوية مديرين للمجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

3 - في حال لم يتمكن المرشح الملحق من اجتياز دورة الاعداد في الإدارة في الإدارة التربوية بنجاح، يمكن لوزير التربية والتعليم العالي بقرار منه الحاق مرشح آخر من بين الاسماء المقترحة سابقاً، او الاعلان عن قبول الترشيحات لادارة المجمع او المدرسة او المعهد المعني، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

4 - يكلف، من تم اختيارهم، للالتحاق بدورة الاعداد في الادارة التربوية، وقبل تعيينهم وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، بادارة المجمعات او المدارس او المعاهد المرشحين لها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني. ولا يعطيهم هذا القرار اي حق مكتسب في التعيين بالاصالة في الوظيفة التي يشغلونها بالتكليف.

المادة 4

احكام انتقالية:

يمكن ولمرحلة انتقالية تنتهي بعد اربع سنوات من تاريخ صدور المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010:

-ان يترشح لادارة المؤسسات التعليمية المهنية والفنية الرسمية التي تسدي التعليم المؤدي الى الحصول على شهادة الامتياز الفني على الاكثر، وبالاضافة الى من تتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (أ) للمادة الثانية من هذا المرسوم، موظفو الفئة الثالثة على الاقل الذين يحملون الاجازة التعليمية

الفنية او الاجازة الفنية او الاجازة التعليمية أو الاجازة الجامعية او ما يعادل اي منها، على ان يكون لديهم خبرة تعليمية او ادارية في احدى المعاهد او المدارس الفنية او في كليهما لمدة ست سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على ان تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن سنتي تدريس كحد ادنى في مرحلة الامتياز الفني على الاقل.

-ان يترشح لادارة مدرسة فنية موظفو الفئة الرابعة الحائزون على شهادة الامتياز الفني على الاقل او ما يعادلها، الذين بلغوا القمة في فئتهم، ولديهم خبرة تعليمية او ادارية في احدى المعاهد او المدارس الفنية لمدة عشر سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على ان تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن ثلاث سنوات تدريس كحد ادنى في مرحلة البكالوريا الفنية.

المادة 5

تستكمل بالخبرة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفي الجامعات الخاصة تلك المتراكمة من التعليم في المعاهد الفنية بمستوى الامتياز الفني على الاقل وذلك من اجل التعيين مديراً لأي من هذه المعاهد. كما تستكمل بالخبرة التعليمية في الثانويات الرسمية والخاصة، تلك المتراكمة من التعليم في المعاهد والمدارس الفنية بمستوى البكالوريا الفنية على الاكثر وذلك من اجل التعيين مديراً لأي من هذه المدارس.

ولا يجوز ان تكون مدة الخبرة الاستكمالية متجاوزة لنصف هذه المدة المحددة في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم، ووفقاً لما هو منصوص عليه في فقرات هاتين المادتين.

المادة 6

1 - تحدد ولاية المدير بأربع سنوات من تاريخ مباشرته العمل بهذه الصفة بعد تعيينه، قابلة للتجديد لمرة واحدة في المجمع او المدرسة او المعهد التي عين مديراً له، على ان يخضع مديرو المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية لنظام تقييم الاداء كل ثلاث سنوات. ويعفى من مهام الادارة كل مدير أثبت ملف تقييم الاداء ان اداءه كان وسطاً وما دون، خلال سنة دراسية واحدة.

2 - تطبق احكام هذه المادة على مديري المدارس والمعاهد المهنية

والفنية الرسمية المعينين وفقاً للاصول قبل تاريخ صدور المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010، وتحتسب الولاية الاولى من اربع سنوات لكل منهم اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 .

3 - يمكن نقل واعادة تعيين المدير الذي امضى ثماني سنوات وفقاً للفقرتين 1 و 2 اعلاه مديراً لمدرسة فنية او مهنية او معهد فني او مجمع مدرسي آخر، غير المدرسة او المعهد او المجمع الذي كان مديراً له، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، شرط ان تتوفر لديه الشروط الخاصة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم، وذلك في اي من الحالات التالية:

-عدم ترشح احد لتولي مهام الادارة.

-عدم اجتياز احد بنجاح اختبار الاهلية.

-الشغور الطارئ في مركز الادارة (الوفاة، الاستقالة، إنهاء الخدمة، الصرف، العزل، الاستيداع، الوضع المؤقت خارج الملاك).

4 - يمكن للمدير الذي امضى ثماني سنوات وفقاً للفقرتين 1 و 2 اعلاه ان يترشح لادارة مدرسة فنية او مهنية او معهد فني او مجمع مدرسي آخر، غير المدرسة او المعهد او المجمع الذي كان مديراً له، ويعفى في حال اختياره من بين الناجحين في اختبار الاهلية من متابعة دورة الاعداد في كلية التربية بالجامعة اللبنانية.

المادة 7

تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، شروط واصول تقييم اداء المديرين المنصوص عنه بهذا المرسوم.

المادة 8

تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه لا سيما المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 .

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي