المادة 6
1 - تحدد ولاية المدير بأربع سنوات من تاريخ مباشرته العمل بهذه الصفة بعد تعيينه، قابلة للتجديد لمرة واحدة في المجمع او المدرسة او المعهد التي عين مديراً له، على ان يخضع مديرو المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية لنظام تقييم الاداء كل ثلاث سنوات. ويعفى من مهام الادارة كل مدير أثبت ملف تقييم الاداء ان اداءه كان وسطاً وما دون، خلال سنة دراسية واحدة.
2 - تطبق احكام هذه المادة على مديري المدارس والمعاهد المهنية
والفنية الرسمية المعينين وفقاً للاصول قبل تاريخ صدور المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010، وتحتسب الولاية الاولى من اربع سنوات لكل منهم اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 .
3 - يمكن نقل واعادة تعيين المدير الذي امضى ثماني سنوات وفقاً للفقرتين 1 و 2 اعلاه مديراً لمدرسة فنية او مهنية او معهد فني او مجمع مدرسي آخر، غير المدرسة او المعهد او المجمع الذي كان مديراً له، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، شرط ان تتوفر لديه الشروط الخاصة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم، وذلك في اي من الحالات التالية:
-عدم ترشح احد لتولي مهام الادارة.
-عدم اجتياز احد بنجاح اختبار الاهلية.
-الشغور الطارئ في مركز الادارة (الوفاة، الاستقالة، إنهاء الخدمة، الصرف، العزل، الاستيداع، الوضع المؤقت خارج الملاك).
4 - يمكن للمدير الذي امضى ثماني سنوات وفقاً للفقرتين 1 و 2 اعلاه ان يترشح لادارة مدرسة فنية او مهنية او معهد فني او مجمع مدرسي آخر، غير المدرسة او المعهد او المجمع الذي كان مديراً له، ويعفى في حال اختياره من بين الناجحين في اختبار الاهلية من متابعة دورة الاعداد في كلية التربية بالجامعة اللبنانية.