All legislation

مرسوم Decree No. 8487 10/07/2012

الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية باستحداث بكالوريوس في اللغة العربية وبكالوريوس في الترجمة

Type
مرسوم · Decree
Number
8487
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8487 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص تاريخ 26/12/1961 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 المتعلق بالترخيص بانشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة ومنها كلية بيروت الجامعية بحيث عدل اسمها لتصبح الجامعة اللبنانية الاميركية،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2012 تاريخ 5/5/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية باستحداث البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها وبكالوريوس في الترجمة ضمن كلية الآداب والعلوم.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب