المادة 2
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
مرسوم رقم 8487 تاريخ 10/07/2012 In force
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
المادة 2 من مرسوم رقم 8487 تاريخ 10/07/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232565/article/2/