المادة 1
يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة العلاج الانشغالي في لبنان على الوجه التالي: /150.000/ل.ل. (ماية وخمسون الف ليرة لبنانية) عن الإجازة بممارسة المهنة.
يستوفى الرسم الوارد اعلاه لصقا بموجب طابع مالي.