All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1331 31/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «قطاف الخيرات» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1331
Date
31/07/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3611
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 350 تاريخ 13/04/2022 (the text)
علم وخبر رقم 914 تاريخ 27/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1331 تاريخ 31/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قطاف الخيرات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6260 تاريخ 7/4/2012 والاستدعاء المسجل برقم 6260 تاريخ 3/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قطاف الخيرات» مركزها: المنية - حي البلاط - طريق شمس - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة لها. 2 - المساهمة في فتح مدارس ورفع المستوى العلمي والتربوي. 3 - المساهمة في إقامة المؤسسات التربوية والمهنية. 4 - إقامة دورات تدريبية علمية وتربوية ومهنية للناشئة. 5 - إقامة نشاطات صحية ولا سيما مراكز صحية (مستوصفات - مستشفيات). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الغفور مصطفى علم الدين عصام رشيد الحبال احمد رأفت المبيض ضياء عبد الغفور علم الدين يوسف ابراهيم الناصر الهاجري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الغفور مصطفى علم الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل