ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حماية واستثمار الأدمغة العربية» {Arab brains investement & protection association} المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2581 تاريخ 10/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حماية واستثمار الأدمغة العربية» مركزها: تعلبايا - طريق الشام - العقار رقم 1334 - ملك علي احمد الحاج - الطابق الأول - قضاء زحلة. غايتها: 1 - حماية ودعم الأدمغة العربية وتطويرها في سبيل استثمارها في الدول العربية. 2 - المساهمة في إبراز الأشخاص أصحاب الكفاءات والمهارات العلمية والعملية وتوثيق إبداعاتهم ونشرها. 3 - إقامة ندوات ثقافية للتشجيع على المبادرات والشراكات والمشاركة بمعارض ومؤتمرات دولية لتبادل الخبرات واستقطابها للعالم العربي. 4 - الإعلام والنشر في المجالات التي تعمل فيها الجمعية وخلق بنك معلومات عن كافة النشاطات والأشخاص والإبداعات. 5 - العمل على نشر قيم التكافل الإجتماعي والنصح والإرشاد. 6 - التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية والأهلية والحكومية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامي عبد الوهاب عبدالله زكريا محمد حجازي محمد ابراهيم عنتر وائل بسام الجدوع حسن ابراهيم جبر ديالا ابراهيم دني فاطمة عبد الرحمن الكردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن ابراهيم جبر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل