المادة 11
مادة 11: يعين أعضاء مكتب السكرتاريا والمعلوماتية ولجنة المال بقرار من مدير الدورة بناء على اقتراح رئيس كل لجنة، على أن يصبح هذا القرار نافذاً بعد مصادقة رئيس اللجنة العليا المنظمة عليه، أما مكتب الإدارات العامة، فيعين له بالآلية ذاتها أمين للسر، فيما تسمي الإدارات المعنية وفق هيكلية الدورة ممثلين عنها لعضويته.