إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 7/12/2011 (الموافقة على استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية الثالثة عشرة - لبنان 2015)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 205/2011 - 2012 تاريخ 7/5/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تتشكل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الثالثة عشرة - لبنان 2015 برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية السادة: - مدير عام الشباب والرياضة --- نائباً للرئيس - رئيس اللجنة الاولمبية --- نائباً للرئيس - نائب رئيس اللجنة الاولمبية --- عضواً - عضو اللجنة الاولمبية الدولية --- عضواً - محافظ الشمال --- عضواً - محافظ الجنوب --- عضواً - محافظ بعلبك الهرمل --- عضواً - محافظ بيروت --- عضواً - محافظ جبل لبنان --- عضواً - مدير عام الأمن العام --- عضواً - مدير عام قوى الأمن الداخلي --- عضواً - مدير عام أمن الدولة --- عضواً - مدير المخابرات --- عضواً - مدير عام وزارة الصحة --- عضواً - مدير عام وزارة الإعلام --- عضواً - مدير عام وزارة الاتصالات --- عضواً - مدير عام وزارة الأشغال العامة والنقل --- عضواً - مدير عام النقل --- عضواً - مدير عام كهرباء لبنان --- عضواً - مدير عام السياحة --- عضواً - مدير المراسم في الخارجية --- عضواً - ممثل عن قائد الجيش --- عضواً - رؤساء مجالس إدارات المنشآت الرياضية الرسمية أو رؤساء اللجان المكلفة إدارتها --- عضوا - رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشباب والرياضة --- عضوا ومقرراً
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 11426 تاريخ 12/05/2014, article 1, 15/05/2014
مادة 1: تعدل المواد التالية من المرسوم رقم 8493 تاريخ 10/7/2012 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة عشرة - لبنان 2015 وفقاً لما يلي: المادة الاولى: بحيث يضاف الى عضوية اللجنة المذكورة كل من السادة: -محافظ النبطية -محافظ البقاع -مدير المالية العام -مدير عام المغتربين -مدير عام الجمارك وبحيث تصحح صفات بعض الاعضاء لتصبح: -مدير عام وزارة الصحة العامة - بدلا من مدير عام وزارة الصحة -مدير عام النقل البري والبحري - بدلاً من مدير عام النقل -مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان - بدلاً من مدير عام كهرباء لبنان -مدير عام الشؤون السياحية - بدلاً من مدير عام السياحة -مدير عام الطرق والمباني - بدلاً من مدير عام وزارة الاشغال العامة والنقل المادة الثانية: بحيث تحذف منها عبارة «بما في ذلك الإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها». المادة الخامسة: بحيث تحذف منها عبارة «والإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها». والباقي بدون تعديل.
مادة 2: تتولى اللجنة العليا المنظمة إقامة الدورة المذكورة أعلاه، بما في ذلك الإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها، ويكون لها الحق في اتخاذ جميع القرارات الآيلة الى تحقيق هذا الهدف، وعلى سائر الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات في الجمهورية اللبنانية التعاون معها لضمان إنجاح أعمالها والأهداف المرجوّة منها، على أن تتمثّل كل منها في لجان الدورة وحيث يتوجب ذلك، بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 11426 تاريخ 12/05/2014, article 1, 15/05/2014
مادة 1: تعدل المواد التالية من المرسوم رقم 8493 تاريخ 10/7/2012 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة عشرة - لبنان 2015 وفقاً لما يلي: المادة الاولى: بحيث يضاف الى عضوية اللجنة المذكورة كل من السادة: -محافظ النبطية -محافظ البقاع -مدير المالية العام -مدير عام المغتربين -مدير عام الجمارك وبحيث تصحح صفات بعض الاعضاء لتصبح: -مدير عام وزارة الصحة العامة - بدلا من مدير عام وزارة الصحة -مدير عام النقل البري والبحري - بدلاً من مدير عام النقل -مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان - بدلاً من مدير عام كهرباء لبنان -مدير عام الشؤون السياحية - بدلاً من مدير عام السياحة -مدير عام الطرق والمباني - بدلاً من مدير عام وزارة الاشغال العامة والنقل المادة الثانية: بحيث تحذف منها عبارة «بما في ذلك الإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها». المادة الخامسة: بحيث تحذف منها عبارة «والإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها». والباقي بدون تعديل.
مادة 3: يحق للجنة العليا للمنظمة: - قبول المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة اللبنانية والدول العربية وجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. - قبول الهبات والعائدات التجارية وغيرها جراء إقامة الدورة. - الاستفادة من مختلف مصادر التمويل والإعلان وحقوق البث والنقل التلفزيوني. - استيفاء الاشتراكات المتوجبة على المشاركين من لاعبين وإداريين مدربين.
مادة 4: يتولى نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة مدير عام الشباب والرياضة مهمة مدير الدورة ويعاونه لجنة مركزية تسمى «مكتب تنسيق وإدارة الدورة» تضم: - رئيس اللجنة التنفيذية الإدارية. - رئيس اللجنة التنفيذية الفنية. - رئيس مكتب السكرتاريا والمعلوماتية. - رئيس لجنة المال. - رئيس مكتب الإدارات العامة. - مقرر اللجنة العليا المنظمة أميناً لسر المكتب.
مادة 5: يتولى «مكتب تنسيق وإدارة الدورة «تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بتنظيم الدورة بجميع مفاصلها والإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها، ودراسة وإعداد جميع المعاملات المتعلقة بالأمور التنظيمية والإدارية والفنية والمالية ورفع المقترحات الى رئيس اللجنة العليا المنظمة لإصدار القرارات اللازمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 11426 تاريخ 12/05/2014, article 1, 15/05/2014
مادة 1: تعدل المواد التالية من المرسوم رقم 8493 تاريخ 10/7/2012 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة عشرة - لبنان 2015 وفقاً لما يلي: المادة الاولى: بحيث يضاف الى عضوية اللجنة المذكورة كل من السادة: -محافظ النبطية -محافظ البقاع -مدير المالية العام -مدير عام المغتربين -مدير عام الجمارك وبحيث تصحح صفات بعض الاعضاء لتصبح: -مدير عام وزارة الصحة العامة - بدلا من مدير عام وزارة الصحة -مدير عام النقل البري والبحري - بدلاً من مدير عام النقل -مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان - بدلاً من مدير عام كهرباء لبنان -مدير عام الشؤون السياحية - بدلاً من مدير عام السياحة -مدير عام الطرق والمباني - بدلاً من مدير عام وزارة الاشغال العامة والنقل المادة الثانية: بحيث تحذف منها عبارة «بما في ذلك الإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها». المادة الخامسة: بحيث تحذف منها عبارة «والإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها». والباقي بدون تعديل.
مادة 6: يحق ل «مكتب تنسيق وإدارة الدورة» إجراء عقود اتفاق بالتراضي وفق الأصول لزوم تنظيم الدورة بما في ذلك إقامة ونقل الوفود المشاركة وتجهيز الألعاب بمختلف المعدات، على أن يوقع هذه العقود مدير الدورة ورئيس لجنة المال. كما يحق ل «مكتب تنسيق وإدارة الدورة» الاستعانة بالعناصر البشرية اللازمة لزوم مرافقة الوفود وتأمين الخدمات لها ومساعدة اللجان على اختلافها على أن يتم تأمين بدلات أتعاب لها.
مادة 7: يعين بقرار من رئيس اللجنة العليا المنظمة بناء على اقتراح مدير الدورة رئيس لمكتب السكرتاريا والمعلوماتية ورئيس للجنة المال ورئيس لمكتب الإدارات العامة.
مادة 8: تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا المنظمة بناء على اقتراح مدير الدورة لجنة تنفيذية فنية برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية، على أن يكون لها نائباً للرئيس وأميناً للسر، وأن تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحادات الرياضية اللبنانية المعتمدة ألعابها في الدورة.
مادة 9: تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا المنظمة بناء على اقتراح مدير الدورة لجنة تنفيذية إدارية، على أن يكون لها نائباً للرئيس، وأميناً للسر، وأن تضم في عضويتها رؤساء اللجان العاملة وفق هيكلية الدورة.
مادة 10: يعين رؤساء وأعضاء اللجان الإدارية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية الإدارية ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية الفنية بقرار من مدير الدورة بناء على اقتراح رئيس كل لجنة، على أن يصبح هذا القرار نافذاً بعد مصادقة رئيس اللجنة العليا المنظمة عليه.
مادة 11: يعين أعضاء مكتب السكرتاريا والمعلوماتية ولجنة المال بقرار من مدير الدورة بناء على اقتراح رئيس كل لجنة، على أن يصبح هذا القرار نافذاً بعد مصادقة رئيس اللجنة العليا المنظمة عليه، أما مكتب الإدارات العامة، فيعين له بالآلية ذاتها أمين للسر، فيما تسمي الإدارات المعنية وفق هيكلية الدورة ممثلين عنها لعضويته.
مادة 12: يحق للجنة العليا المنظمة استعمال مختلف المرافق الرسمية والبلدية لإقامة مسابقات الدورة وتدريبات المنتخبات المشاركة.
مادة 13: تعفى من الرسوم الجمركية، بما فيها الرسم الجمركي الأدنى البالغ 5% من القيمة المنصوص عليه في المادة 295 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) الأدوات الرياضية المستورد لصالح الدورة.
مادة 14: تودع الأموال العائدة للدورة في المصرف المركزي باسم دورة الألعاب العربية الثالثة عشرة - لبنان 2015 ويتم تحريك الحساب وصرفه لصالح الدورة من خلال توقيع رئيس اللجنة العليا المنظمة أو مدير الدورة أو كلاهما معا وتوقيع رئيس لجنة المال حكماً.
مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فيصل كرامي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي