All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1236 11/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الحركة البيئية اللبنانية» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1236
Date
11/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3458-3459
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 576 تاريخ 09/04/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1236 تاريخ 11/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحركة البيئية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7168 تاريخ 24/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الحركة البيئية اللبنانية» مركزها: بعبدا - شارع الرئيس شارل الحلو - العقار رقم 18 - ملك زياد جوزف شاهين - الطابق الارضي. غايتها: 1 - المحافظة على الإرث الطبيعي والتراث الثقافي والعمل على إحيائهما. 2 - التنسيق بين الهيئات والجمعيات والنوادي والقطاع الخاص التي تهتم بالبيئة، وتعمل للمحافظة عليها.. 3 - المشاركة في رسم السياسات البيئية الوطنية في لبنان. 4 - نشر الثقافة البيئية والتوعية حولها في إطار التنمية المستدامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. زينب محمود مقلد - د. جانين ماري فكتور صوما - الين يوسف طوق - نلي ادوار اسطفان - نظام علي بو خزام - عفت رشيد ادريس - فضل الله احمد حسونه - سليم كاظم خليفه - بول شفيق ابي راشد - بولين الياس عيراني - احمد محمد الفليطي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم كاظم خليفه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل