All legislation

قرار Decision No. 606 10/07/2012

استثناء استيراد شتول وأشجار النخيل المثمرة المنتجة في جمهورية مصر العربية من أحكام القرار رقم 1/128 تاريخ 2/4/2008 (منع استيراد النخيل (شتول، اشجار) وبعض الشتول التزينية)

Type
قرار · Decision
Number
606
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3469-3470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 606 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 83/97 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1/128 تاريخ 2/4/2008 (منع استيراد النخيل (شتول، اشجار) وبعض الشتول التزينية)،ولتفادي انتقال حشرة سوسة النخيل الحمراء الحجرية Rhynchophorus ferrugineurs الموجودة في بعض الدول الى لبنان ونظرا لخطورة هذه الحشرة على أشجار النخيل الموجودة في لبنان،

بناء على محضر اجتماعات الدورة الأولى للجنة الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة في القاهرة من 10-13 حزيران 2012،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 4/4584 تاريخ 2/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من القرار رقم 1/128 تاريخ 2/4/2008 شتول وأشجار النخيل Phoenix dactylifera المنتجة في جمهورية مصر العربية ضمن الشروط التالية:

- أن تكون النباتات قد تمت زراعتها، لمدة لا تقل عن عام قبل عملية التصدير في مواقع إنتاج خاصة وتحت إشراف الحجر الصحي الزراعي المصري.

- ان تكون النباتات مزروعة في مواقع معزولة تماما عن المواقع المصابة بمحيط عرضه 10 كيلومترات كحد أدنى ومن نفس المواقع المخصصة للتصدير الى الاتحاد الأوروبي، وخاضعة للإجراءات الوقائية اللازمة والمضادة لسوسة النخيل الحمراء.

- أن تخضع مواقع زراعة النباتات للتفتيش الدوري من قبل الجهات المصرية المختصة، بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند التصدير مباشرة على أن لا تظهر أية علامات إصابة للآفة.

المادة 2

مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق يعطيه وزير الزراعة بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية.

المادة 3

مادة 3: لا يسمح بالاستيراد من أي موقع إنتاج من جمهورية مصر العربية إلا بعد الكشف على الموقع من قبل الموظفين الفنيين من مديرية الثروة الزراعية (مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات) وإعداد تقرير يؤكد ما جاء في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ترفق بالإرسالية المستندات التالية: - إذن الاستيراد الأصلي. - صورة عن شهادة المنشأ يذكر فيها اسم موقع الإنتاج. - شهادة صحة نباتية يذكر فيها اسم موقع الإنتاج والمعالجة الكيميائية التي خضعت لها الإرسالية. - إقرار إضافي مرفق بشهادة الصحة النباتية يذكر فيه بالإضافة الى موقع الإنتاج عمليات الإشراف والتفتيش الدورية على الموقع وثبات خلوه من سوسة النخيل الحمراء.

المادة 5

مادة 5: يحصر استيراد شتول وأشجار النخيل من جمهورية مصر العربية بمرفأ بيروت ويخضع للإجراءات التي تعتمدها مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد الحجر الصحي الزراعي اللبناني ومصلحة وقاية النبات.

المادة 6

مادة 6: ترفض كل إرسالية لا تستوفي الشروط المحددة بهذا القرار. ويعلق تنفيذ هذا القرار في هذه الحالية الى حين تحقق الجانب اللبناني من عدم تكرار وصول إرساليات غير مستوفية الشروط المحددة بهذا القرار وبعد إجراء دراسة تحليل مخاطر لآفة سوسة النخيل الحمراء.

المادة 7

مادة 7: تقوم مصلحة وقاية النبات بالمسوحات الدورية على مناطق زراعة الأشجار المستوردة وفي المشاتل التي تستورد شتولا وأشجارا من عائلة النخيل في لبنان للتأكد من دوام خلوها من حشرة سوسة النخيل الحمراء وأخذ التدابير اللازمة لحصر الحشرة ومراقبتها والقضاء عليها في حال اكتشاف وجودها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 9

مادة 9: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 10/7/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن