The whole text

قرار رقم 606 تاريخ 10/07/2012 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستثنى من القرار رقم 1/128 تاريخ 2/4/2008 شتول وأشجار النخيل Phoenix dactylifera المنتجة في جمهورية مصر العربية ضمن الشروط التالية:

- أن تكون النباتات قد تمت زراعتها، لمدة لا تقل عن عام قبل عملية التصدير في مواقع إنتاج خاصة وتحت إشراف الحجر الصحي الزراعي المصري.

- ان تكون النباتات مزروعة في مواقع معزولة تماما عن المواقع المصابة بمحيط عرضه 10 كيلومترات كحد أدنى ومن نفس المواقع المخصصة للتصدير الى الاتحاد الأوروبي، وخاضعة للإجراءات الوقائية اللازمة والمضادة لسوسة النخيل الحمراء.

- أن تخضع مواقع زراعة النباتات للتفتيش الدوري من قبل الجهات المصرية المختصة، بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند التصدير مباشرة على أن لا تظهر أية علامات إصابة للآفة.

المادة 1 من قرار رقم 606 تاريخ 10/07/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232617/article/1/