المادة 1
مادة 1: تشكل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة هيئة تعرف ب «المجلس الوطني للقياس» يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة، وتؤلف من: -المهندس فؤاد فليفل---مدير حماية المستهلك/ مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة- -المهندس لينا درغام---مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور بالتكليف- -الدكتور علي برّو---مدير وحدة الجودة/ وزارة الإقتصاد والتجارة - نائب رئيس المجلس اللبناني للاعتماد (أميناً للسرّ)- -العميد الإداري أنطوان هيدموس---وزارة الدفاع الوطني- -الدكتور عماد الحاج شحادة---معهد البحوث الصناعية- -الدكتور رولا بو خزام---المجلس الوطني للبحوث العلمية- -رئيس مصلحة الهندسة الصحية---وزارة الصحة العامة- -المهندس سارة رمال---وزارة الزراعة- -المهندس غسان بلبل---إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان- -المهندس داني قدوم---جمعية الصناعيين اللبنانيين- -الدكتور أحمد غندور---الجامعة اللبنانية- -الدكتور توفيق رزق---جامعة القديس يوسف في بيروت- -الدكتور محمود القرق---جامعة بيروت العربية- يتولى وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة أمانة سر المجلس الوطني للقياس. يجوز لوزير الإقتصاد والتجارة أن يدعو لحضور جلسات المجلس أية إدارة أو مؤسسة أو جمعية أو خبراء يتمتعون بالخبرة في مجال أنظمة القياس.