المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي تانك جيم الرياضي» - مركزها: صور، قضاء صور، محافظة: الجنوب. - الألعاب المرخص بها: التربية البدنية - الايكيدو - والتاي بوكسينغ
قرار Decision No. 203 11/07/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي تانك جيم الرياضي» المسجل تحت الرقم 2480/د تاريخ 19/8/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 19694 تاريخ 30/6/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي تانك جيم الرياضي» - مركزها: صور، قضاء صور، محافظة: الجنوب. - الألعاب المرخص بها: التربية البدنية - الايكيدو - والتاي بوكسينغ
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: فارس جريس شوفاني - هلا نور دياب - محمد حسن عطوي - ماجدة زين العابدين خلف - مهران اهارون صابريان - جريس أسعد شوفاني - السي جريس شوفاني.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي