المادة 1
مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الاعداد/قسم الادارة العامة والقانون في المعهد الوطني للادارة ب/208/ وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية في ملاكات الادارات العامة، وذلك وفقا للجدول التالي: الوظيفة: 01/01- رئيس دائرة الشؤون الادارية والموظفين/عدد1 (في ملاك الشؤون القانونية والادارية) 02/02- رئيس دائرة الشؤون القانونية /عدد1 (في ملاك الشؤون القانونية والادارية) 03/03- رئيس دائرة المراسم والعلاقات العامة عدد1 (في ملاك فرع المراسم والعلاقات العامة ) 04/04- رئيس قسم الاوسمة / عدد 1 (في ملاك فرع المراسم والعلاقات العامة) الوزارة/ الادارة: المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 10359 تاريخ 27/05/2013, article 1, 30/05/2013
مادة 1: تحذف الوظائف المبينة أدناه من الوظائف المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 8671 تاريخ 9/8/2012:
Added to by مرسوم رقم 10359 تاريخ 27/05/2013, article 2, 30/05/2013
مادة 2: تضاف الوظائف المبينة أدناه الى الوظائف المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 8671 تاريخ 9/8/2012: