All legislation

مرسوم Decree No. 8671 09/08/2012

تحديد عدد وتسميات الوظائف الملحوظة للدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية قسم الادارة العامة والقانون في المعهد الوطني للادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
8671
Date
09/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3633-3638
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10359 تاريخ 27/05/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8671 تاريخ 09/08/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 (إنشاء المعهد الوطني للادارة)،

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة (الاعداد والتدريب) ولا سيما المادتين /15/ و/16/ منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /43/ تاريخ 13/9/2001 الذي طلب الى مجلس الخدمة المدنية اعتماد الاختصاص الاقرب الى الوظائف المراد التعيين فيها،

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 43/ص1 تاريخ 21/2/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الاعداد/قسم الادارة العامة والقانون في المعهد الوطني للادارة ب/208/ وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية في ملاكات الادارات العامة، وذلك وفقا للجدول التالي: الوظيفة: 01/01- رئيس دائرة الشؤون الادارية والموظفين/عدد1 (في ملاك الشؤون القانونية والادارية) 02/02- رئيس دائرة الشؤون القانونية /عدد1 (في ملاك الشؤون القانونية والادارية) 03/03- رئيس دائرة المراسم والعلاقات العامة عدد1 (في ملاك فرع المراسم والعلاقات العامة ) 04/04- رئيس قسم الاوسمة / عدد 1 (في ملاك فرع المراسم والعلاقات العامة) الوزارة/ الادارة: المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

المادة 2

مادة 2: اضافة الى الاجازة الجامعية في الحقوق اللبنانية، تعتبر الاجازات الجامعية التالية مقبولة للاشتراك في مباراة الدخول الى الدورة الاعدادية الثالثة والعشرين المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم: الاجازة في العلوم السياسية والادارية او في الادارة العامة او في الموارد البشرية او في علم الادارة او في الاقتصاد او في ادارة الاعمال او في المحاسبة او في العلوم المالية او التجارية او في العلاقات الدولية او الدبلوماسية او ما يعادل ايا منها في ذات الاختصاص.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي