The whole text

مرسوم رقم 8649 تاريخ 08/08/2012 In force

المادة 4

المادة 4

يصدر المحتسب امر قبض بمجمل قيمة الرسوم المودعة لديه من قبل السلطة الادارية المختصة. عند تحصيل امر القبض تودع قيمته في الحسابات التفصيلية المبوبة لكل بلدية أو قرية ضمن النوع التفصيلي للبلديات او للقرى التي ليس لها بلديات في الحسابات المفتوحة لهذه الغاية تحت اسم حساب خاص لانشاء المرائب البلدية ضمن لائحة حسابات محتسب المالية المركزي.

المادة 4 من مرسوم رقم 8649 تاريخ 08/08/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232655/article/4/