المادة 5
أ - عند توفر إمكانية تأمين مرائب بديلة، تتقدم السلطة الادارية وبعد الحصول على موافقة المراجع الفنية المختصة (تنظيم مدني أو اتحاد بلديات) بطلب من وزارة الداخلية والبلديات لسحب الاموال المودعة لدى الخزينة مرفقاً بتعهد بالتنفيذ خلال فترة سنة من تاريخ استرداد المبلغ.
ب - عند موافقة وزارة الداخلية والبلديات على استرداد المبلغ يحال طلب السلطة الادارية المختصة الى وزارة المالية - مديرية الخزينة التي بدورها تعطي التعليمات الى محتسب القضاء لدفع المبلغ بعد التدقيق والمطاب قة.