ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري رقم 180 تاريخ 30/6/2008،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مرآب لآليات البلدية وآليات الدفاع المدني ومستلزماتها، ومرآب للعموم في الغبيري (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 343 من منطقة الشياح العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/2000 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الغبيري.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل