The whole text

اصول تقييم الاثر البيئي In force

المادة 5

المادة 5

تصنيف المشروع:

(1) على وزارة البيئة، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا المرسوم، عند تسلمها طلب التصنيف لمشروع مقترح وفقا للنموذج المعتمد مع مستنداته، أن تتحقق من ورود المشروع في الملحق رقم 1 أو رقم 2، أو وقوعه في منطقة مبينة في الملحق رقم 3 أو إمكانية أن يكون له أثر هام على منطقة كهذه.

(2) على وزارة البيئة أن تعلم الإدارة الرسمية المختصة وصاحب المشروع بقرار التصنيف خلال فترة خمسة عشر يوماً من تسجيل طلب التصنيف في قلمها:

أ - إذا تبين ان المشروع المقترح وارد في الملحق رقم 1، يخضع المشروع حكما الى دراسة «تقييم أثر بيئي» وفقا للمعلومات المبينة في الملحق رقم 8 .

ب - إذا تبين أن المشروع المقترح وارد في الملحق رقم 2، يخضع المشروع حكما الى «فحص بيئي مبدئي» وفقا للمعلومات المبينة في الملحق رقم 6 .

ج - إذا كان المشروع المقترح المصنف ضمن البند (ب) من هذه الفقرة يقع في منطقة مبينة في الملحق رقم 3 أو قد يكون له أثر هام على منطقة كهذه، يخضع المشروع الى دراسة «تقييم أثر بيئي».

د - إذا تبين أن المشروع غير وارد في الملحق رقم 1 أو رقم 2 وهو يقع في منطقة مبنية في الملحق رقم 3 أو قد يكون له أثر هام على منطقة كهذه، يخضع هذا المشروع الى «فحص بيئي مبدئي».

ه - في حال لم يتم الرد من قبل وزارة البيئة ضمن المهلة المحددة، يحق لصاحب المشروع والإدارة الرسمية المختصة استكمال ملف المشروع شرط ألا يتناقض ذلك مع البنود (أ)، (ب)، (ج) و(د) من هذه الفقرة.

(3) يحق لوزير البيئة، بناء على مطالعة معللة، وذلك خلال الفترة المحددة أعلاه، أن يطلب تقرير «فحص بيئي مبدئي» أو تقرير «تقييم أثر بيئي» للمشروع بغض النظر عن تصنيف هذا المشروع حسب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة 5 من اصول تقييم الاثر البيئي https://lebaneselegislation.com/law/232686/article/5/