المادة 7
تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي:
(1) إذا تبين أن المشروع المقترح يستلزم دراسة «تقييم أثر بيئي»، على صاحب المشروع أن يحدد، بالتنسيق مع وزارة البيئة، نطاق «تقييم الأثر البيئي» لمشروعه وفقا للمعلومات المبينة في الملحق رقم 7 .
(2) عند تبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه يستلزم دراسة «تقييم أثر بيئي»، تطلب منه وزارة البيئة إبلاغ المعنيين بالمشروع والذين تحددهم الوزارة من ضمن اللائحة المبينة في الملحق رقم 5 بالتنسيق مع صاحب المشروع ويعتبر ختم الجهات الرسمية المعنية وتاريخ التسجيل على مستند خاص معد لهذه الغاية مثبتاً لقيام صاحب المشروع بإبلاغها.
(3) على البلدية (أو المحافظ أو القائمقام في حال عدم وجود بلدية) التي يقع المشروع في نطاقها عند إبلاغها المشروع أن تبادر فوراً إلى الإعلان عنه بهدف اعلام العامة ونشر الإعلان على لوحة الإعلانات العمومية وفي موقع العقار حيث سينشأ المشروع لفترة خمسة عشر يوماً، على أن يتضمن الإعلان أن المشروع المقترح يستلزم دراسة «تقييم أثر بيئي»، وأنه يعود للعامة إبداء ملاحظاتها. تبلغ البلدية وزارة البيئة تاريخ البدء بنشر الإعلان؛ وفي حال تخلف البلدية عن نشر الإعلان، يعود حق نشر الإعلان لوزارة البيئة لصقاً بواسطة المختار أو غيره من الموظفين الرسميين.
(4) تتيح وزارة البيئة للمعنيين إبداء ملاحظاتهم الخطية على المشروع في وزارة البيئة خلال فترة شهر من تاريخ نشر الإعلان محلياً أو إبلاغ الجهة الرسمية المعنية، وتحيل الوزارة جميع الملاحظات لصاحب المشروع
بعد غربلتها وتقييمها خلال مراجعة تقرير تقييم الاثر البيئي وابداء موقفها وفق المادة العاشرة من هذا المرسوم.
(5) على صاحب المشروع أن يقدم لوزارة البيئة التقرير المتعلق بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» لمشروعه ويرفقه بنسخ عن الملاحظات المرسلة إليه والتعليقات الواردة وأصل محاضر اللقاءات العامة للمناقشة أو أصل محاضر الاجتماعات الثنائية مع المعنيين.
(6) على وزارة البيئة، وخلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التقرير المتعلق بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» في قلمها، أن تبدي موقفها وتبلغه لصاحب المشروع. هذا الموقف يمكن أن يكون بالموافقة على التقرير أو بالموافقة مع تعديلات محددة، أو بطلب معلومات إضافية. وعلى الوزارة أن تبدي موقفها حيال المعلومات الإضافية التي يقدمها صاحب المشروع خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في قلمها.
(7) في حال لم يتم الرد من قبل وزارة البيئة خلال المهلة المحددة أعلاه، يحق لصاحب المشروع اعتبار التقرير المتعلق بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» موافقاً عليه والالتزام به عند إعداد تقرير «تقييم الأثر البيئي».
(8) على وزارة البيئة أن تعد اجتماعا لمناقشة ملاحظاتها وموقفها، في حال طلب صاحب المشروع ذلك، ويعود لها دعوة أي شخص أو مؤسسة معنية تراها مناسبة.
(9) إن التقرير المتعلق بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» الذي توافق عليه وزارة البيئة معد لاطلاع العامة والجهات المعنية.
Possibly affected, check: قرار رقم 262 تاريخ 12/06/2015, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.