إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الشباب والرياضة - مصلحة المدينة الرياضية سلفة خزينة مقدارها /2.000.000.000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: القيام بتصليح وتأهيل المنشآت والتجهيزات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تسدد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الشباب والرياضة - مصلحة المدينة الرياضية وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الشباب والرياضة - مصلحة المدينة الرياضية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 8 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فيصل كرامي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي