المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية ناصرية رزق - قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية ناصرية رزق».
قرار Decision No. 1417 13/08/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة ناصرية رزق المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4745 تاريخ 21/4/2010،
بناء على قراري بلدية علي النهري رقم 13/2008 تاريخ 12/2/2008 ورقم 99/2011 تاريخ 21/10/2011 .
بناء على قرار بلدية جنتا رقم 55/م تاريخ 31/10/2011 .
بناء على قراري بلدية النبي شيت رقم 74/م تاريخ 26/12/2009 ورقم 80/م تاريخ 4/11/2011 .
بناء على قراري بلدية سرعين الفوقا رقم 38/م تاريخ 29/12/2009 ورقم 65/م تاريخ 2/12/2011 .
بناء على قراري بلدية ماسا رقم 19/2009 تاريخ 20/12/2009 وقرار رقم 25/2011 تاريخ 16/12/2011 .
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ في قرية ناصرية رزق - قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية ناصرية رزق».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية ناصرية رزق وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. - الخريطة المرفقة بهذا القرار موجودة في وزارة الداخلية والبلديات.
بيروت في 13 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل