ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إعانة الأيتام والعجزة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1062 تاريخ 18/1/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إعانة الأيتام والعجزة» مركزها: الدكوانة - شارع الموبيلي توب - العقار رقم 430 - القسم رقم 13 - بناية فغالي - ملك مطانس جرجس بشور - الطابق الثاني قضاء المتن. غايتها: - إعانة العجزة والأطفال الأيتام والمعوقين الفقراء والمحتاجين منهم. - إعانة المحتاجين والمعوزين والفقراء بمساعدة مادية عند الضرورة ووفقاً للحاجة. - تنظيم وإقامة نشاطات خيرية لمساعدة العائلات الفقيرة والأكثر عوزاً. - إيجاد نوادٍ للقيام بنشاطات خيرية تشجيعاً لهؤلاء والنهوض بهم نحو مستقبل أفضل. - التعاون مع جمعيات ومؤسسات لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جان سليم بشور - مطانس جرجس بشور - اوليفيا نقولا شمعون - جورجيت الياس نصرالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مطانس جرجس بشور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل