All legislation

مرسوم Decree No. 8743 17/08/2012

إجراء دورة إستثنائية للإمتحانات الرسمية للعام 2012 للمرشحين الراسبين في كل من امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، والغائبين عنها

Type
مرسوم · Decree
Number
8743
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8743 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقاً للمناهج الجديدة)، لا سيما المادة /3/ منه المعدلة بموجب المرسوم رقم 638 تاريخ 27/10/2008،

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 310/2011 - 2012 تاريخ 19/7/2012)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، تنظم دورة إستثنائية للإمتحانات الرسمية للعام 2012 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة ويسمح بالإشتراك فيها:

1 - لمن يرغب من المتغيبين مهما كانت أسباب تغيبهم ومن المرشحين الراسبين أياً كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2012 .

2 - للناجحين في الدورة العادية لامتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلاً عاما يتدنى عن 12/20، ويكون لهم الحق أن يترشحوا إلى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه أو إلى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، وذلك لمرة واحدة فقط، ويعطى حق الترشيح هذا في السنة عينها التي جرت فيها إمتحانات الدورة العادية، على أن يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل الأعلى الذي يناله.

3 - للتلاميذ الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية.

المادة 2

تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الإستثنائية، وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في هذه المديرية العامة بإصدار بطاقات الترشيح لهذه الدورة للتلاميذ الذي تقدموا بطلبات ترشيحهم.

المادة 3

تؤمن الإعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الدورة الإستثنائية، وفقا للأصول القانونية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي