The whole text

مرسوم رقم 8743 تاريخ 17/08/2012 In force

المادة 1

المادة 1

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، تنظم دورة إستثنائية للإمتحانات الرسمية للعام 2012 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة ويسمح بالإشتراك فيها:

1 - لمن يرغب من المتغيبين مهما كانت أسباب تغيبهم ومن المرشحين الراسبين أياً كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2012 .

2 - للناجحين في الدورة العادية لامتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلاً عاما يتدنى عن 12/20، ويكون لهم الحق أن يترشحوا إلى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه أو إلى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، وذلك لمرة واحدة فقط، ويعطى حق الترشيح هذا في السنة عينها التي جرت فيها إمتحانات الدورة العادية، على أن يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل الأعلى الذي يناله.

3 - للتلاميذ الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية.

المادة 1 من مرسوم رقم 8743 تاريخ 17/08/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232712/article/1/