The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 08/08/2012 In force

المادة 1

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها انه بموجب المرسوم رقم 12467 تاريخ 19/5/2004، رخص لشركة لاندمارك ش.م.ل بتملك العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية - محافظة بيروت - لإقامة بناء مجمع سياحي متعدد أوجه الاستعمالات. وان وزارة المالية تفيد ان الشركة المذكورة تقدمت بطلب تمديد المهلة المحددة بخمس سنوات كحد أقصى من تاريخ التسجيل في السجل العقاري (11/2/2005) لانجاز تشييد البناء وذلك نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها حالت دون تمكنها من ذلك. وتبين أن هذه الظروف تمثلت في: اغتيال الرئيس الحريري في شباط 2005، العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 ثم الاعتصام في وسط بيروت من 1/12/2006 لغاية العام 2008، إضافة الى تعطيل أعمال الحفر بغية تسهيل مهام فريق عمل المديرية العامة للآثار نتيجة وجود مخزون أثري ضمن العقار المذكور. وبما أن المادة /11/ من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان تجيز التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لانجاز تشييد البناء على العقار الذي تملكه الجهة المستدعية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد مهلة انجاز تشييد البناء على العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 11/2/2015 . بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 08/08/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232713/article/1/