إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 275/2011 - 2012 تاريخ 21/6/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستفيد المشاريع التي تتناول قطاعي المعلوماتية والتكنولوجيا الواردة ضمن اللائحة المرفقة بهذا المرسوم من الإعفاءات والحوافز الممنوحة للمشاريع المنوي إنشاؤها ضمن المنطقة (ج) والمحددة في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وذلك بغض النظر عن مكان إنشائها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 17 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي