All legislation

مرسوم Decree No. 9618 05/07/2022

إصدار لائحة بالـمشاريع الاستثمارية في قطاعي الـمعلوماتية والتكنولوجيا الـمنصوص عليها في الـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
9618
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1541-1559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9618 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (قانون تشجيع الاستثمار في لبنان) لا سيما الـمادة الرابعة عشرة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8709 تاريخ 17/8/2012 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 3158 تاريخ 7/4/2016,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 543/2018ــ2019 تاريخ 18/7/2019),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى الـمرسومان رقم 8709 تاريخ 17/8/2012 ورقم 3158 تاريخ 7/4/2016.

المادة 2

تستفيد الـمشاريع التي تتناول قطاعي الـمعلوماتية والتكنولوجيا الواردة ضمن اللائحتين الـمرفقتين بهذا الـمرسوم، وهما اللائحة الـمتضمنة لائحة بمشاريع الـمعلوماتية واللائحة الـمتضمنة لائحة بمشاريع التكنولوجيا، من الإعفاءات والحوافز الـممنوحة للـمشاريع الـمنوي انشاؤها ضمن الـمنطقة (ج) والـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته وذلك بغض النظر عن مكان انشائها.

المادة 3

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل