المادة 1
يلغى الـمرسومان رقم 8709 تاريخ 17/8/2012 ورقم 3158 تاريخ 7/4/2016.
مرسوم Decree No. 9618 05/07/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (قانون تشجيع الاستثمار في لبنان) لا سيما الـمادة الرابعة عشرة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8709 تاريخ 17/8/2012 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 3158 تاريخ 7/4/2016,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 543/2018ــ2019 تاريخ 18/7/2019),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022,
يرسم ما يأتي:
يلغى الـمرسومان رقم 8709 تاريخ 17/8/2012 ورقم 3158 تاريخ 7/4/2016.
تستفيد الـمشاريع التي تتناول قطاعي الـمعلوماتية والتكنولوجيا الواردة ضمن اللائحتين الـمرفقتين بهذا الـمرسوم، وهما اللائحة الـمتضمنة لائحة بمشاريع الـمعلوماتية واللائحة الـمتضمنة لائحة بمشاريع التكنولوجيا، من الإعفاءات والحوافز الـممنوحة للـمشاريع الـمنوي انشاؤها ضمن الـمنطقة (ج) والـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته وذلك بغض النظر عن مكان انشائها.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل