إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بتحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 181 - 191/2011 - 2012 تاريخ 30/4/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند 5 من الفقرة «ج» من المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 ويستعاض عنه بالنص التالي: «إفادة تثبت ملكية الوكالة لثلاثين سيارة سياحية على الأقل، شرط أن تكون مصنوعة في السنة ذاتها التي يقدم خلالها طلب الترخيص، وألا تكون محجوزة، وألا تتجاوز مدة استخدامها ثلاث سنوات من تاريخ وضعها في السير، ويمكن أن يستمر استخدامها لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تلي السنوات الثلاث، بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للمعاينة ودفع رسوم الميكانيك». (والباقي دون تعديل).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 17 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي