المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند 5 من الفقرة «ج» من المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 ويستعاض عنه بالنص التالي: «إفادة تثبت ملكية الوكالة لثلاثين سيارة سياحية على الأقل، شرط أن تكون مصنوعة في السنة ذاتها التي يقدم خلالها طلب الترخيص، وألا تكون محجوزة، وألا تتجاوز مدة استخدامها ثلاث سنوات من تاريخ وضعها في السير، ويمكن أن يستمر استخدامها لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تلي السنوات الثلاث، بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للمعاينة ودفع رسوم الميكانيك». (والباقي دون تعديل).