All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1458 21/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة خريجي جامعة ماك غيل في لبنان» {McGill Alumni Association of Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1458
Date
21/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3923-3924
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 177 تاريخ 22/01/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1458 تاريخ 21/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي جامعة ماك غيل في لبنان» {McGill Alumni Association of Lebanon} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8039 تاريخ 9/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي جامعة ماك غيل في لبنان» {McGILL Alumni Association of Lebanon} مركزها: بيروت - العقار رقم 943 - القسم رقم 8 . غايتها: 1 - التعريف عن جامعة ماك غيل الكندية، وتفعيل التواصل بين الجامعة وبين الرابطة من خلال إنشاء علاقات أكاديمية، وعلمية، وإجتماعية مثمرة. 2 - جمع شمل خريجي الجامعة، وتوثيق روابط الصداقة والعلاقات الإجتماعية والثقافية والمهنية فيما بينهم. 3 - إنشاء شبكة علاقات تضم أصدقاء للجامعة من أفراد وشركات إقتصادية ومنظمات غير حكومية داخل وخارج لبنان، والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل والإنتاج وشخصيات المجتمع. 4 - إقامة نشاطات ثقافية واجتماعية وتوعية لخدمة المجتمع اللبناني من خلال التواصل مع جمعيات الخريجين في المنطقة. 5 - تنظيم الإجتماعات، والحفلات، والمؤتمرات، والندوات، وإصدار النشرات، والمطبوعات المختلفة في كل ما يتعلق بأهداف الجمعية. 6 - توعية وتوجيه الراغبين في الدراسة في الخارج عن البرامج التعليمية كافة المقدمة لدى الجامعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان صعب ابي صعب شربل نعيم عون جوني سمير حرب جاد محمد سليم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاد محمد سليم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل