All legislation

مرسوم Decree No. 8921 21/09/2012

تصديق والغاء تخطيطات طرق والبراحات العائدة لها في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8921
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4221-4223
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5607 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8921 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 16/03/1983 (تصديق تخطيط تفصيلي في مناطق بيت مري - برمانا - بعبدات - ضهر الصوان - المسقى الغابة قضاء المتن)

بناء على قرار مجلس بلدية بيت مري رقم 147 تاريخ 30/11/2010،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 7 تاريخ 22/02/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 360 تاريخ 16/03/1983 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 360 تاريخ 16/03/1983 والبراح التابع له عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي