إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العامة البحرية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 3/10/2011 المتضمن الترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة القلمون العقارية (محافظة لبنان الشمالي) لزوم تشييد محطتي ضخ للصرف الصحي لبلدة القلمون،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /1960/م.م. ألف وتسعماية وستين متراً مربعاً من الأملاك العمومية البحرية المجاورة للعقارات 142 و1224 و496 من منطقة القلمون العقارية لزوم إنشاء محطتي ضخ للصرف الصحي لبلدة القلمون وجوارها كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 500/1 .
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون ان يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: 1 - يطلب من مجلس الإنماء والإعمار تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار اليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار اليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 - على المجلس المذكور التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 - في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغياً وكأنه لم يكن.
مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري - بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا المنطقة المرخص بها - بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة إليهم.
مادة 6: على المرخص له أن يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية لا غير استناداً لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
مادة 8: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء امام السلطات المختصة.
مادة 9: يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: -اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. -إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. -إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. -إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي