The whole text

مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية لا غير استناداً لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.

المادة 6 من مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232848/article/6/