المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7556 تاريخ 7/3/2002 لجهة العضو الأصيل في لجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني على النحو التالي: العقيد في الجيش المهندس غسان المفتي - عضواً اصيلاً بدلاً من المقدم المهندس بشار المصري
مرسوم Decree No. 8760 23/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لاسيما المادتين 12 و44 منه،
بناء على المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 6617 تاريخ 7/4/1995 (تأليف لجنة استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني)،
بناء على المرسوم رقم 7556 تاريخ 7/3/2002 (تعديل في المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7556 تاريخ 7/3/2002 لجهة العضو الأصيل في لجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني على النحو التالي: العقيد في الجيش المهندس غسان المفتي - عضواً اصيلاً بدلاً من المقدم المهندس بشار المصري
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي