All legislation

مرسوم Decree No. 8760 23/08/2012

تعديل المرسوم رقم 7556 تاريخ 7/3/2002 (الخاص بلجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
8760
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4058
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4051 تاريخ 30/11/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8760 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لاسيما المادتين 12 و44 منه،

بناء على المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 6617 تاريخ 7/4/1995 (تأليف لجنة استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 7556 تاريخ 7/3/2002 (تعديل في المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7556 تاريخ 7/3/2002 لجهة العضو الأصيل في لجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني على النحو التالي: العقيد في الجيش المهندس غسان المفتي - عضواً اصيلاً بدلاً من المقدم المهندس بشار المصري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي