All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1687 22/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة خريجي الفولبرايت في لبنان (فعل)» Fulbright Alumni Association of Lebanon FAAL مركزها: الزلقا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1687
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4255-4256
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 13 تاريخ 05/01/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1687 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي الفولبرايت في لبنان (فعل)»

Fulbright Alumni Association of Lebanon FAAL والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9491 تاريخ 2/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي الفولبرايت في لبنان (فعل)» Fulbright Alumni Association of Lebanon FAAL مركزها: الزلقا - العقار رقم 468 - القسم رقم 5 - بناية 80 - ملك فرج يوسف عاد - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - توفير الدعم لخريجي برنامج الفولبرايت في لبنان بحيث توفر التواصل بين الأعضاء وتساعدهم على بناء قدراتهم وتطوير تجربة فولبرايت، والاستفادة من خبراتهم لتسليط الضوء على البرنامج وتمكينهم من المساهمة في تطوير لبنان. وتعتمد هذه الأهداف على القيم التالية: 2 - الطموح لتقديم الأفضل: يمنح الأعضاء الوقت والعمل كمجموعة للمساهمة في تقدم برنامج فولبرايت ولبنان. 3 - القيادة التشاركية: ينخرط الأعضاء ويساهمون في مجتمعهم كقادة مسؤولين. 4 - الإلتزام للتعليم: تسعى الجمعية الى تطوير واستمرارية قدرات أعضائها العلمية ومعرفتهم. 5 - التنوع: تحتضن الرابطة التنوع وتعمل في بيئة منفتحة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات ودورات تثقيفية بالإضافة الى تنظيم الأنشطة والمناسبات الإجتماعية التي تسهم في تحسين التواصل بين الاعضاء، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات مع جمعيات مشابهة ووضع الدراسات وإدارة وتنفيذ المشاريع التي تسهم في التنمية، في لبنان، الخ... يتم كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام، الخ. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساره عصام بو عجرم فاديا يوسف جرادي هيثم عميد خوري ليا روجيه حكيم يحي فيصل عانوتي بولين يوسف عاد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بولين يوسف عاد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل