المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي الفولبرايت في لبنان (فعل)» Fulbright Alumni Association of Lebanon FAAL مركزها: الزلقا - العقار رقم 468 - القسم رقم 5 - بناية 80 - ملك فرج يوسف عاد - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - توفير الدعم لخريجي برنامج الفولبرايت في لبنان بحيث توفر التواصل بين الأعضاء وتساعدهم على بناء قدراتهم وتطوير تجربة فولبرايت، والاستفادة من خبراتهم لتسليط الضوء على البرنامج وتمكينهم من المساهمة في تطوير لبنان. وتعتمد هذه الأهداف على القيم التالية: 2 - الطموح لتقديم الأفضل: يمنح الأعضاء الوقت والعمل كمجموعة للمساهمة في تقدم برنامج فولبرايت ولبنان. 3 - القيادة التشاركية: ينخرط الأعضاء ويساهمون في مجتمعهم كقادة مسؤولين. 4 - الإلتزام للتعليم: تسعى الجمعية الى تطوير واستمرارية قدرات أعضائها العلمية ومعرفتهم. 5 - التنوع: تحتضن الرابطة التنوع وتعمل في بيئة منفتحة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات ودورات تثقيفية بالإضافة الى تنظيم الأنشطة والمناسبات الإجتماعية التي تسهم في تحسين التواصل بين الاعضاء، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات مع جمعيات مشابهة ووضع الدراسات وإدارة وتنفيذ المشاريع التي تسهم في التنمية، في لبنان، الخ... يتم كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام، الخ. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساره عصام بو عجرم فاديا يوسف جرادي هيثم عميد خوري ليا روجيه حكيم يحي فيصل عانوتي بولين يوسف عاد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بولين يوسف عاد.