The whole text

قرار رقم 897 تاريخ 22/09/2012 In force

المادة 10

المادة 10

1 - على المسؤول عن المصنع التأكد من مصدر المواد الاولية المستعملة في الانتاج ومن سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات الموضوعة.

2 - في حال استخدام اللحوم في الانتاج فيجب ان تكون ناتجة من حيوانات سليمة أجري الكشف البيطري عليها قبل الذبح وبعده، في مسلخ مرخص خاضع للإشراف البيطري الرسمي ومستوف جميع الاشتراطات والمتطلبات الصحية، للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، ومن عدم تلوثها وصلاحها للاستهلاك البشري. كما يجب ان تكون اللحوم مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بكل منها.

3 - يجب ان يراعى في تحضير اللحم المفروم ما يلي:

* أن تكون محضرة من العضلات (muscles squelettiques) بما في ذلك الانسجة الدهنية الملاصقة.

* ان لا تحتوي على بقايا عظام أو جلد.

* كما يمنع استعمال الأحشاء الصالحة للاكل والأحشاء غير الصالحة للأكل.

4 - يمنع اعادة تجميد محضرات اللحوم المعدة من لحوم مجمدة تم تذويبها.

5 - يمنع استعمال الاحشاء غير الصالحة للاكل والتي تشمل الأذن وفروة جلد الرأس والأنف والأغشية المخاطية والرئة والأعصاب والأعضاء التناسلية لذكور وإناث الحيوانات (باستثناء بيض الغنم والعجل) والاعضاء البولية باستثناء (الكلاوي والمثانة) في مصنّعات اللحوم.

المادة 10 من قرار رقم 897 تاريخ 22/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232917/article/10/