المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المركز اللبناني للتنمية والتطوير» {Lebanese Center for Development Assocoation (LCD" مركزها: حارة حريك - شارع القسيس - قرب سوبرماركت الرحاب - العقار رقم 2551 - القسم رقم 17 - بناية حيدر وبرجي - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والأدبية والعلمية والإجتماعية والمهنية والصحية. 2 - المشاركة في برامج التنمية البشرية وتأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع التنمية المستدامة. 3 - العمل على تحقيق وإبراز مواهب الشباب اجتماعياً، تربوياً، ثقافياً، فنياً. 4 - تنظيم أنشطة تربوية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية وصحية بمختلف انواعها لتشجيع الشباب والأطفال على العمل الإجتماعي. 5 - إقامة دورات تدريبية وتربوية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية وصحية ودورات دعم وتقوية لجميع المستويات الدراسية ودورات محو الأمية. 6 - تنظيم المعارض وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات والحلقات التربوية والدراسية واللقاءات العلمية والثقافية والإجتماعية. 7 - المساهمة في إنشاء مؤسسات ومراكز تربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية ومهنية وصحية بما فيها فتح المكتبات العامة والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية ودور الايتام ودار العجزة ودور الحضانة والمساهمة في إقامة المعاهد والجامعات على اختلاف درجاتها بما فيها التعليم العالي الجامعي. 8 - المساهمة في اصدار المطبوعات والمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم اهداف الجمعية. 9 - المساهمة في إعطاء المنح الدراسية للطلاب من أجل مساعدتهم وتوجيههم في إتمام دراستهم وفي إيجاد فرص عمل لهم. 10 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة \ المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد حسن جابر - مريم محمد ملي - محمد علي يوسف - لما محمد علي نصر الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد حسن جابر.