All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1533 30/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المركز اللبناني للتنمية والتطوير» {Lebanese Center for Devolopment Assocoation (LCD" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1533
Date
30/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4081-4082
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 909 تاريخ 22/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1533 تاريخ 30/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المركز اللبناني للتنمية والتطوير» {Lebanese Center for Devolopment Assocoation (LCD"

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11407 تاريخ 3/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المركز اللبناني للتنمية والتطوير» {Lebanese Center for Development Assocoation (LCD" مركزها: حارة حريك - شارع القسيس - قرب سوبرماركت الرحاب - العقار رقم 2551 - القسم رقم 17 - بناية حيدر وبرجي - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والأدبية والعلمية والإجتماعية والمهنية والصحية. 2 - المشاركة في برامج التنمية البشرية وتأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع التنمية المستدامة. 3 - العمل على تحقيق وإبراز مواهب الشباب اجتماعياً، تربوياً، ثقافياً، فنياً. 4 - تنظيم أنشطة تربوية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية وصحية بمختلف انواعها لتشجيع الشباب والأطفال على العمل الإجتماعي. 5 - إقامة دورات تدريبية وتربوية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية وصحية ودورات دعم وتقوية لجميع المستويات الدراسية ودورات محو الأمية. 6 - تنظيم المعارض وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات والحلقات التربوية والدراسية واللقاءات العلمية والثقافية والإجتماعية. 7 - المساهمة في إنشاء مؤسسات ومراكز تربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية ومهنية وصحية بما فيها فتح المكتبات العامة والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية ودور الايتام ودار العجزة ودور الحضانة والمساهمة في إقامة المعاهد والجامعات على اختلاف درجاتها بما فيها التعليم العالي الجامعي. 8 - المساهمة في اصدار المطبوعات والمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم اهداف الجمعية. 9 - المساهمة في إعطاء المنح الدراسية للطلاب من أجل مساعدتهم وتوجيههم في إتمام دراستهم وفي إيجاد فرص عمل لهم. 10 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة \ المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد حسن جابر - مريم محمد ملي - محمد علي يوسف - لما محمد علي نصر الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد حسن جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل