المادة 2
مادة 2: يضاف البند 4 الى القسم الثاني (استعمال لائحة الحسابات) من الملحق رقم 2 لقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته: 4 - يتوجب على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين استعمال الحسابات الجزئية للحساب رقم 442 (الدولة والمؤسسات العامة - الضريبة على القيمة المضافة) المعددة في المادة الاولى من هذا القرار وذلك سواء كان هؤلاء الاشخاص خاضعين أو غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة على أن يتم استعمال تقسيمات جزئية إضافية لهذه الحسابات لكل من الزبائن والموردين.