All legislation

قرار Decision No. 788 29/08/2012

إضافة حسابات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الى الملحق رقم 2 (التصميم المحاسبي العام للمؤسسات لائحة الحسابات) لقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته(أصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)

Type
قرار · Decision
Number
788
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4084-4085
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 11/02/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 788 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 وتعديلاته (وضع تصميم محاسبي عام)،

بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 298/2011 - 2012 تاريخ 17/07/2012)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الحسابات التالية الى القسم الاول (لائحة الحسابات) من الملحق رقم 2 لقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته: 442 الدولة والمؤسسات العامة - الضريبة على القيمة المضافة 4425 - رصيد الضريبة على القيمة المضافة 44251 الضريبة على القيمة المضافة المتوجب دفعها. 44252 الضريبة على القيمة المضافة المدورة. 4426 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم 44261 الضريبة القابلة للحسم على المشتريات 442611 - الضريبة القابلة للحسم على المشتريات المستعملة للقيام بعمليات تتيح حق الحسم. 442612 - الضريبة القابلة للحسم على المشتريات التي لا يمكن تحديد وجهة إستعمالها. 442613 - الضريبة المدفوعة على المشتريات - استرداد مادة 59 . 442614 - الضريبة المدفوعة على المشتريات - دون حق حسم ودون حق استرداد. 44262 الضريبة القابلة للحسم على مشتريات الاصول الثابتة 442621 - الضريبة القابلة للحسم على مشتريات الاصول الثابتة المستعملة للقيام بعمليات تتيح حق الحسم. 442622 - الضريبة القابلة للحسم على مشتريات الاصول الثابتة التي لا يمكن تحديد وجهة إستعمالها. 442623 - الضريبة المدفوعة على مشتريات الاصول الثابتة - استرداد مادة 59 . 442624 - الضريبة المدفوعة على مشتريات الاصول الثابتة - دون حق حسم ودون حق استرداد 44266 الضريبة القابلة للحسم على الأعباء 442661 - الضريبة القابلة للحسم على الأعباء المستعملة للقيام بعمليات تتيح حق الحسم. 442662 - الضريبة القابلة للحسم على الأعباء التي لا يمكن تحديد وجهة استعمالها. 442663 - الضريبة المدفوعة على الأعباء - استرداد مادة 59 . 442664 - الضريبة المدفوعة على الأعباء - دون حق حسم ودون حق استرداد. 44269 الضريبة القابلة للحسم على السلفات والدفعات على حساب طلبيات للاستثمار 442691 - الضريبة القابلة للحسم على الدفعات المستعملة للقيام بعمليات تتيح حق الحسم. 442692 - الضريبة القابلة للحسم على الدفعات التي لا يمكن تحديد وجهة استعمالها. 442693 - الضريبة المدفوعة على الدفعات - استرداد مادة 59 . 442694 - الضريبة على المدفوعة على الدفعات - دون حق حسم ودون حق استرداد. 4427 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة 44270 - الضريبة على القيمة المضافة/ايرادات خاضعة. 44271 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة/ عمليات تسليم المجوهرات المحتسبة ضريبتها على اساس هامش الربح الإجمالي. 44272 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة/ خدمات من غير مقيم ليس له وكيل. 44273 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة/ مبيع اصول ثابتة خاضعة. 44274 - الضريبة على القيمة المضافة/ السلفات والمقبوضات على حساب طلبيات قيد التنفيذ. 4429 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد 44291 - الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها. 442911 - الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها - استرداد فصلي. 442912 - الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها - استرداد نصف سنوي. 442913 - الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها - استرداد سنوي. 44292 - الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها/ مادة 59 .

المادة 2

مادة 2: يضاف البند 4 الى القسم الثاني (استعمال لائحة الحسابات) من الملحق رقم 2 لقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته: 4 - يتوجب على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين استعمال الحسابات الجزئية للحساب رقم 442 (الدولة والمؤسسات العامة - الضريبة على القيمة المضافة) المعددة في المادة الاولى من هذا القرار وذلك سواء كان هؤلاء الاشخاص خاضعين أو غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة على أن يتم استعمال تقسيمات جزئية إضافية لهذه الحسابات لكل من الزبائن والموردين.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 01/01/2013 .

بيروت في 29 آب 2012 وزير المالية محمد الصفدي